
قانون الميراث بين الجمهورية التركية والعراق
تحية طيبة
ورد هذه الهيئة كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية بالعدد (12374/ع.ق.متابعة/2024) في 23/7/2024.
اولاً: -موضوع الدراسة
تضمن كتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية بالعدد اعلاه وموضوعه (استفسار) الاشارة الى كتاب وزارة الخارجية /الدائرة القنصلية ذي العدد (6/6/2/17622) في 27/6/2024 ومرافقه مذكرة السفارة التركية في بغداد المرقمة (38251794) في 8/6/2024 المتضمنة طلبهم ما اذا كان قانون الميراث المتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل نافذ ام لا والخاص بوثيقة قانون الميراث بين الجمهورية التركية والعراق وبيان الرأي فيه ليتسنى لهم اجراء اللازم.
ثانياً: -الاجراءات المتخذة
1. تم الاطلاع على نسخة من كتاب وزارة الخارجية /الدائرة القنصلية بالعدد (6/6/2/17622) في 27/6/2024 والمتضمن طلبهم معرفة قانون الميراث والمتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل إذا كان نافذ ام لا والخاص بوثيقة قانون الميراث بين الجمهورية التركية والعراق ليتم النظر في الدعوى المقامة في محكمة الصلح القانوني (22) في اسطنبول.
2.تم الاطلاع على قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل والذي خصص الباب التاسع منه لأحكام الميراث في المواد من (86) ولغاية (91) حيث نصت المادة (86) منه على اركان الارث وهي ثلاثة: –
1-المورث: هو المتوفي.
2-الوارث: وهو الحي الذي يستحق الميراث.
3-الميراث: وهو مال المتوفي الذي يأخذه الوارث وان اسباب الارث هي: –
1-القرابة.
2-النكاح الصحيح.
اما بالنسبة لشروط الميراث فهي ايضاً ثلاثة وهي: –
1-موت المورث حقيقة او حكماً.
2-تحقق حياة الوارث بعد موت المورث.
3-العلم بجهة الارث.
وقد نصت المادة (87) على الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة المورث وهي اربعة حقوق مقدم بعضها على بعض وهي: –
1-تجهيز المتوفي على الوجه الشرعي.
2-قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله.
3-تنفيذ وصاياه وتخرج من ثلث ما بقي من ماله.
4-اعطاء الباقي الى المستحقين.
اما المستحقون للتركة فهم اربعة اصناف تم النص عليهم في المادة (88) من ذات القانون وهم: –
1-الوارثون بالقرابة والنكاح الصحيح.
2-المقر له بالنسب.
3-الموصى له بجميع المال.
4-بيت المال.
كما حددت المادة (89) منه الوارثون بالقرابة وكيفية توريثهم وهم: –
1-الابوان والاولاد وان نزلوا للذكر مثل حظ الانثيين.
2-الجد والجدات والاخوة والاخوات واولاد الاخوة والاخوات.
3-الاعمام والعمات والاخوال والخالات وذوي الارحام.
4-تعتبر الاخت الشقيقة بحكم الاخ الشقيق بالحجب.
ونصت المادة (90) على انه (مع مراعاة ما تقدم يجري توزيع الاستحقاق والانصبة على الوارثين وفق الاحكام الشرعية التي كانت مرعية قبل تشريع قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 كما تتبع فيما بقي من احكام الميراث).
اما المادة (91) فقد حددت الانصبة الشرعية للزوج والزوجة والبنت او البنات حيث نصت على انه: –
1-يستحق الزوج مع الفرع الوارث لزوجته الربع، ويستحق النصف عند عدمه، اما الزوجة فتستحق الثمن عند وجود الفرع الوارث والربع من عدمه.
2-تستحق البنت او البنات في حالة عدم وجود ابن للمتوفي ما تبقى من التركة بعد اخذ الابوين والزوج الاخر فروضهم منها وتستحق جميع التركة في حالة عدم وجود اي منهم.
وقد وردت في هذا القانون حالة استثناء من الاحكام العامة للميراث وهي الحالة الواردة في المادة (74) منه والخاصة بالوصية الواجبة حيث نصت هذه المادة على انه (1-إذا مات الولد ذكراً كان ام انثى قبل وفاة ابيه او امه فأنه يعتبر بحكم الحي عند وفاة اي منهما وينتقل استحقاقه من الارث الى اولاده ذكوراً كانوا ام اناثاً حسب الاحكام الشرعية باعتبار وصية واجبة على ان لا تتجاوز ثلث التركة. 2-تقدم الوصية الواجبة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على غيرها من الوصايا الاخرى في الاستيفاء من ثلث التركة.
3-تم الاطلاع على القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل والذي اشار الى موضوع التنازع الدولي من حيث الاختصــاص التشريعي في المادة (17) منه والتي نصـــت على انه
(1-القانون العراقي هو المرجع في تكييف العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها. 2-ومع ذلك فأن القانون الذي يحدد ما إذا كان الشيء عقاراً او منقولاً هو قانون الدولة التي يوجد فيها هذا الشيء).
وتناولت المادة (22) من القانون قضايا الميراث حيث نصت على انه (قضايا الميراث يسري عليها قانون المورث وقت موته مع مراعاة ما يلي: –
1-اختلاف الجنسية غير مانع من الارث في الاموال المنقولة والعقارات، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه.
2-الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك). وهذا يعني ان العراقي الموجود في تركيا إذا توفي وترك اموالاً سواء كانت منقولة او عقارية يسري عليه القانون العراقي وهو قانون المورث وقت وفاته استناداً لأحكام المادة (22) أعلاه.
وهناك قيد اخر يخص تورث الاجنبي للعراقي غير القيد الوارد في المادة (22) من القانون المدني وهو القيد الوارد في المادة (188) من قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل والتي نصت على انه (1-يجوز تسجيل الارث عند اختلاف جنسية المورث والورثة ويكون التسجيل باسم الوارث الاجنبي من مورث عراقي استناداً لمبدأ المقابلة بالمثل 2-يخضع تسجيل الارث باسم الاجنبي الى القيود المفروضة على تمليك الاجنبي للعقار).
4-تم الاطلاع على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وتركيا الموقع عليها في انقرة بتاريخ 19/9/1989 والمصادق عليها بالقانون رقم (41) لسنة 1990 والتي نصت في المادة (7) منها على انه (1- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتبادل التعاون القضائي في القضايا المدنية والتجارية وقضايا الاحوال الشخصية.2-يتضمن التعاون القضائي تبليغ الاوراق والوثائق القضائية وتنفيذ طلبات الانابة فيما يتعلق بسماع المتقاضين والشهود والخبراء.3-تتولى وزارة العدل في كلا الطرفين المتعاقدين بتعيين الجهة المختصة بتنفيذ الامور المشار اليها في الفقرتين (1-2) من هذه المادة ويتم الاتصال وارسال الاوراق المتعلقة بالتعاون القضائي بالطرق الدبلوماسية او القنصلية الى وزارتي العدل في كلا الطرفين المتعاقدين..) ، فيما نصت المادة (84) منه على انه (تكون الاحكام القضائية المكتسبة قوة الامر المقضي به لدى احد الطرفين المتعاقدين ، والمتعلقة بقضايا الاحوال الشخصية الخاصة برعاياها ، معترف بها ومنتجة لأثارها في اقليم الطرف الاخر ، بدون اتخاذ اية اجراءات خاصة بالاعتراف).
ثالثاً: التوصية: –
مما تقدم يتضح ان موضوع هذه الدراسة يتعلق بكتاب دائرة العلاقات العامة والشؤون القانونية/قسم الشؤون القانونية بالعدد (12374/ع.ق.متابعة/2024) في 23/7/2024
ومرفقه كتاب وزارة الخارجية/الدائرة القنصلية بالعدد (6/6/2/17622) في27/6/2024 ومرفقه مذكرة السفارة التركية في بغداد المرقمة (38251794) في 8/6/2024 والمتضمن طلبهم ما اذا كان قانون الميراث المتعلق بمبدأ المعاملة بالمثل نافذ ام لا والخاص بوثيقة قانون الميراث بين الجمهورية التركية والعراق ، ولدى الاطلاع على قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وعلى القانون المدني رقم (40) لسنة 1951 المعدل واتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين العراق وتركيا الموقع عليها في انقرة بتاريخ 19/9/1989 فقد وجد ان قانون الاحوال الشخصية رقم (88) لسنة 1959 المعدل حدد النصوص القانونية الخاصة بتوزيع الانصبة الأرثية في المواد (74 و 86 و 87 و88 و89 و90 و91) منه ، وقد أقر القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 الاحكام القانونية الخاصة بالميراث ولكنه صاغها وفق قواعد التنازع الدولي من حيث الاختصاص التشريعي ، حيث انه وبموجب احكام المادة (22) منه فأنه يسري على قضايا الميراث قانون المورث وقت موته ، مع العلم ان اختلاف الجنسية ليس مانعاً من الارث في الاموال المنقولة والعقارات ، غير ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه ، وان الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته خلاف ذلك اي ان القانون المدني العراقي ورغم انه في المادة (22) المشار اليها انفاً لم يـــعتبر اخـــــــتلاف الجنسية مانعاً من الارث في الاموال المنقولة وغير المنقولة، الا انه قيد ذلك من خلال كون ان العراقي لا يرثه من الاجانب الا من كان قانون دولته يورث العراقي منه اي اخذ بمبدأ المقابلة بالمثل وقد اكد قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 المعدل وفي المادة (188) منه على مبدأ المقابلة بالمثل والتي نصت على انه (1-يجوز تسجيل الارث عند اختلاف جنسية المورث والورثة ويكون التسجيل بأسم الوارث الاجنبي من مورث عراقي استناداً لمبدأ المقابلة بالمثل.2-يخضع تسجيل الارث بأسم الاجنبي الى القيود المفروضة على تملك الاجنبي للعقار) وبناءً على ما تقدم أعلاه فأن القانون العراقي اخذ بمبدأ المعاملة بالمثل في قضايا الميراث.

هيئة الاشراف القضائي / قسم البحوث والدراسات
Share this content: