×

جهود الأمن السيبراني العالمي تحصل على دفعة قوية: شرح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

اخر الاخبار والمواضيع

الدكتور فهيل عبدالباسط عبدالكريم/ مدرس القانون الجنائي في جامعة دهوك التقنية

جهود الأمن السيبراني العالمي تحصل على دفعة قوية: شرح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية

في يوم الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وهي اتفاقية دولية تاريخية تهدف إلى تعزيز التعاون في مكافحة الجريمة السيبرانية وحماية المجتمع من التهديدات الرقمية.

 بعد عقود من الاتفاقيات الإقليمية، مثل اتفاقية بودابست[1] لعام 2001 والاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات[2] لعام 2010، هناك الآن اتفاقية دولية تجمع دولاً من جميع أنحاء العالم لغرض وحيد هو مكافحة هذه الظاهرة الإجرامية. تتناول الاتفاقية (مكافحة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية)  القضاء على الجريمة السيبرانية ومنعها في ستة فصول رئيسية، بما في ذلك صياغة التعريفات ذات الصلة في المادة 2 (استخدام المصطلحات):

 I. الفصل الموضوعي (الفصل الثاني: التجريم): تجرّم الاتفاقية في هذا الفصل 11 نوعاً من الجرائم السيبرانية: الوصول غير المشروع (المادة 7)؛ والاعتراض غير المشروع (المادة 8)؛ والتدخل في البيانات الإلكترونية (المادة 9)؛ والتدخل في نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (المادة 10)؛ وإساءة استخدام الأجهزة (المادة 11)؛ والتزوير المتعلق بنظام تكنولوجيا معلومات واتصالات (المادة 12)؛ و السرقة أو الاحتيال المتعلقان بنظام تكنولوجيا معلومات واتصالات (المادة 13)؛ والجرائم المتعلقة بمواد الانترنت عن الارتداء الجنسي على الاطفال أو استغلالهم جنسيا (المادة 14)؛ الاستدراج أو الاستمالة لغرض ارتكاب جريمة جنسية ضد طفل (المادة 15)؛ والنشر غير الرضائي للصور الحميمية (المادة 16)؛ غسل العائدات الاجرامية (المادة 17). من بين التدابير الموضوعية، ترد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في المادة 18 والمشاركة والشروع في المادة 19.

II.  الفصل الإجرائي (الفصل الرابع: التدابير الإجرائية وإنفاذ القانون): يتعلق هذا الفصل بتحديد الصلاحيات الإجرائية الممنوحة لوكالات إنفاذ القانون في جمع الأدلة الإلكترونية في التحقيقات الجنائية العامة، مع ضمان حماية حقوق الإنسان. كما أنه يحدد الأحكام المتعلقة بحماية الشهود ومساعدة الضحايا وحمايتهم، على النحو التالي: نطاق التدابير الإجرائية (المادة 23)؛ والشروط والضمانات (المادة 24)؛ والتعجيل بالاحتفاظ بالبينات الإلكترونية المخزنة (المادة 25)؛ والتعجيل بالاحتفاظ ببيانات الحركة والافصاح الجزئي عنها (المادة 26)؛ والأمر بتقديم المعلومات (المادة 27), وتفتيش البيانات الكترونية المخزنة وحجزها (المادة 28)؛ وجمع بيانات الحركة في الوقت الحقيقي (المادة 29)؛ واعتراض بيانات المحتوى (المادة 30)؛ وتجميد العائدات الاجرامية وحجزها ومصادرتها (المادة 31)؛ وإنشاء سجلات جنائية (المادة 32)؛ وحماية الشهود (المادة 33)؛ ومساعدة الضحايا وحمايتهم (المادة 34).

III.  الفصل الاختصاص القضائي (الفصل الثالث: الولاية القضائية ): تحدد المادة 22 معايير الولاية القضائية، وتنص الفقرة 5 على التشاور لتنسيق الإجراءات عندما تجري أكثر من دولة تحقيقاً قضائياً في الجريمة نفسها. وفيما يتعلق بحماية السيادة القضائية، تنص الفقرة  الاولى من المادة 5 من الاتفاقية على أن تفي الدول الأطراف بالتزاماتها بموجب الاتفاقية على نحو يتفق مع مبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وتنص الفقرة الثانية منها أيضاً على أنه ليس في الاتفاقية ما يجيز لدولة طرف أن تمارس في إقليم دولة أخرى ولاية قضائية وتؤدي وظائف هي من اختصاص سلطات تلك الدولة الأخرى حصراً بموجب قانونها الداخلي.

IV.  الفصل المتعلق بالتعاون (الفصل الخامس: التعاون الدولي): توفر الاتفاقية أساساً قانونياً في مجالات تبادل الأدلة الرقمية والمساعدة القضائية ونقل الإجراءات وتسليم المجرمين. وتوفر الاتفاقية أيضاً نقطة اتصال على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في كل بلد لضمان المساعدة الفورية في التحقيقات الجنائية. ولا يقتصر هذا التعاون الدولي على الجرائم المحددة في الاتفاقية، بل يمتد ليشمل الجرائم الخطيرة (التي يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن أربع سنوات).

V.    الفصل المتعلق بالتدابير (الفصل السادس: التدابير الوقائية): يتناول هذا الفصل التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها من التدابير الملائمة والفعالة والمتسقة للتقليل إلى أدنى حد من فرص وقوع الجرائم السيبرانية الحالية أو المستقبلية، وكذلك السياسات التي ينبغي للدول (الدول الأطراف) أن تعتمدها لمنع الظواهر الإجرامية في المستقبل والتقليل منها إلى أدنى حد. مع تشجيع المشاركة النشطة للافراد المعنيين والكيانات المعنية من خارج القطاع العام، مثل المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤوسسات الاكاديمية وكيانات القطاع الخاص إضافة الى الجمهور العام، في الجوانب ذات الصلة بمنع الافعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية. هذا بالاضافة الى التدابير الوقائية في سبيل تعزيز التعاون بين أجهزة إنقاذ القانون إو أعضاء النيابة العامة (الادعاء العام) والافراد المعنيين والكيانات المعنية من خارج القطاع العام.

VI.   الفصل الخاص ببناء القدرات والمساعدة التقنية (الفصل السابع: المساعدة التقنية وتبادل المعلومات): من أهم جوانب الاتفاقية أنه بالإضافة إلى بناء القدرات التشريعية الرقمية (الخوارزميات) لمنع ومكافحة الجريمة السيبرانية، تقدم الدول الأعضاء لبعضها البعض المساعدة في بناء القدرات، بما في ذلك التدريب والمساعدة التقنية ونقل التكنولوجيا. وهذا هو الحكم الوارد في هذا الفصل. ويتيح ذلك فرصاً للبلدان النامية لبناء قدراتها على مكافحة الجريمة السيبرانية بفعالية والاستفادة من خبرات وقدرات البلدان المتقدمة. ومن المتوقع أن يضطلع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) بدور هام في هذا الصدد.


[1] تهدف اتفاقية بودابست إلى تحسين التحقيق في الجرائم السيبرانية ومواءمة قوانين الدول الأعضاء وتعزيز التعاون الدولي. مجلس أوروبا (2001)، اتفاقية الجريمة السيبرانية، 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185.

[2] جامعة الدول العربية (2010)، “الاتفاقية العربية لمكافحة الجرائم المعلوماتية”. النسخة باللغة العربية متاحة على موقع الوقائع العراقية، الجريدة الرسمية العراقية، قانون تصديق الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 31 لسنة 2013، العدد 4292 ، 2013. على الرابط https://www.moj.gov.iq/uploaded/4292.pdf . 

الدكتور فهيل عبدالباسط عبدالكريم/ مدرس القانون الجنائي في جامعة دهوك التقنية

الدكتور فهيل عبدالباسط عبدالكريم/ مدرس القانون الجنائي في جامعة دهوك التقنية

Share this content:

عراقي عربي مسلم متعلم في سبيل النجاة مهتم بالشان السياسي والقانوني مستشار قانوني ادارة موقع الشبكة من اجل ثقافة قانونية والخبر الصحيح ادارة عراق المودة لاستضافة المواقع

ربما تكون قد فاتتك