×

جرائم التأثير على إرادة الناخب (القاضي أريج خليل)

اخر الاخبار والمواضيع

القاضي أريج خليل جرائم التأثير على إرادة الناخب

جرائم التأثير على إرادة الناخب (القاضي أريج خليل)

إن الجرائم الانتخابية ذات طبيعة وقتية خاصة، كونها تتعلق بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، اي أن وقت ارتكابها يكون في بداية اول مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، وهذه الجرائم تضم جميع أنماط السلوك المجَرَّم المرتكب في مختلف مراحل هذه العملية، وقد نُظِّمت هذه الجرائم بنصوص قانونية خاصة وبموجب قانون الانتخابات النافذ، ومن أهم الجرائم التي تتعلق بموضوع الانتخابات وتقع خلال العملية الانتخابية هي الجرائم المؤثرة على إرادة الناخبين والتي تتم عن طريق تضليل الناخب بغية التأثير على نتائج الانتخابات.

ومن أهم هذه الجرائم جريمة التسقيط العلني بأحد المرشحين عن طريق نشر أو إذاعة أقوال كاذبة سواء تعلقت المعلومات المضللة بالانتخابات بصورة عامة أو بأحد المرشحين وسمعته أو أخلاقه أو نزاهته، حيث إن هذه الجريمة تهدف إلى النيل من سلامة السير السليم لعملية الانتخاب وتتم بفعل إيجابي أو سلبي عن طريق نشر المعلومات الكاذبة أو منع إذاعة معلومات حقيقية تثري الجانب المهني والأخلاقي لأحد المرشحين وذلك بهدف المساس بحرية وشرعية ونزاهة الانتخابات. وهذه الجريمة غالبا ما ترتكب قبل مرحلة التصويت حيث تكون إرادة الناخب في هذه المرحلة هدفا يتسابق كل المرشحين وأتباعهم للوصول إليها.

 وإن جريمة تسقيط المرشحين رغم أن بعض شُرَّاح القانون يعتبرها من جرائم الحملة الانتخابية، إلا أنه من وجهة نظرنا فعل التسقيط من الأفعال الجرمية المؤثرة تأثيرا كبيرا على إرادة الناخب، كون أن المنافسة بالانتخابات هي حق مشروع لجميع المرشحين سواء كانوا مُدرَجين ضمن القوائم الانتخابية أو كانوا مستقلين، إلا أن هذه المنافسة يجب أن تكون مشروعة حيث لا يجوز لأي مرشح الطعن بأي مرشح آخر دون دليل قاطع، لذا فإن هذا الفعل وإن كان وقت حصوله دائما خلال الحملة الانتخابية إلا أنه يعتبر من الأفعال الجرمية المؤثرة على إرادة الناخب، خاصة ذاك الناخب الذي يسعى إلى أداء واجبه الوطني بالمشاركة بالعملية الانتخابية بالشكل الذي يتفق مع مصلحة البلد، وهذا ما نصت عليه المادة ٣٢ من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم ١٢ لسنة ٢٠١٨ إذ نصت على: أن “يحظر على المرشحين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين أو غشهم أو استخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية” وأشارت المادة ٣٧ / رابعا “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كلا من، رابعا :- نشر أو إذاعة بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو سمعته بقصد التأثير على آراء الناخبين في نتيجة الانتخاب”.

أما الجريمة الثانية من جرائم التأثير على إرادة الناخب فهي جريمة الرشوة الانتخابية حيث يلجأ بعض المرشحين إلى التأثير على إرادة الناخب وتوجيهها نحو مرشح معين أو قائمة معينة عن طريق المال، وأن المشرع العراقي جَرَّم جريمة الرشوة الانتخابية بغية حماية الناخب من الإغراءات التي قد يتعرض لها بهدف شراء صوته وأيضا حماية مصلحة البلد عن طريق عدم السماح لمن يقوم بهذا السلوك الإجرامي بأن يكون من ممثلي الشعب.

 وقد نصت المادة ٣٠ / أولا من قانون الانتخابات النافذ “أولا :- يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها”، ونصت المادة ٣٧ / ثالثا منه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كلا من “ثالثا :- قبل أو طلب فائدة لنفسه أو لغيره ممن كان مكلفا بأداء خدمة عامة في العملية الانتخابية”.

 وأجد أن المشرع العراقي كان عليه عدم تجريم الرشوة الانتخابية في قانون خاص وهو قانون الانتخابات لأن العراقيين متساوون أمام القانون بموجب النص الدستور في المادة ١٤ من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ ويجب أن يخضع المرشح أو الموظف أو المكلف بخدمة عامة العامل في مفوضية الانتخابات لذات النصوص القانونية الصارمة الواردة في قانون العقوبات العراقي رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل والخاصة بجريمة الرشوة، لاسيما وان قانون الانتخابات النافذ حدد الحد الأدنى للعقوبة بسنة واحدة ولم يحدد الحد الأعلى ولم يتبين ان كانت هذه الجرائم الانتخابية هي جناية أم جنحة.

أما الجريمة الثالثة المؤثرة على إرادة الناخب فهي جريمة التهديد والتخويف، فقد يصل الأمر ببعض المرشحين إلى أفعال إجرامية أكثر خطورة وهي التهديد بالعنف للتأثير على إرادة الناخب وهي ظاهرة تعتبر أشد الظواهر خطورة، حيث نصت المادة ٣٠ من قانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية النافذ على “أولا :- يحظر على أي حزب أو جماعة أو تنظيم أو أفراد أو أي جهة كانت ممارسة أي شكل من أشكال الضغط أو التخويف أو التكفير أو التخوين أو التلويح بالمغريات أو منح مكاسب مادية أو الوعد بها. ثانيا :- يُحرَم أي حزب أو تنظيم سياسي يحتفظ بمليشيات مسلحة من المشاركة في الانتخابات. ثالثا :- يُحرَم أي حزب أو تنظيم سياسي من المشاركة في الانتخابات واحتساب الأصوات في حال قيامه بغلق منطقة انتخابية بالقوة أو التهديد باستخدام القوة لصالحه أو ضد غيره” ونصت المادة ٣٧ / أولا وثانيا وخامسا على ما يأتي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من :- أولا :- استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه ليحمله على التصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت. ثانيا: الجهات والأفراد التي تمنع الأحزاب السياسية من فتح مقراتها وممارسة نشاطاتها الانتخابية. خامسا :- دخل إلى المقر المخصص للانتخابات حاملا سلاحا ناريا أو جارحا مخالفا لأحكام هذا القانون”.

ورغم أننا نجد أن العقوبات الواردة في القانون لا تتناسب كليا مع الجريمة لما لهذه الجرائم من تأثير على مصلحة البلد وتقرير مصيره، إلا أننا مع ذلك نعتبرها نصوصا خاصة في غاية الأهمية يجب أن يتم تثقيف الرأي العام بها للحيلولة دون التأثير على إرادتهم وقناعتهم ولضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

القاضي أريج خليل جرائم التأثير على إرادة الناخب
القاضي أريج خليل جرائم التأثير على إرادة الناخب

Share this content:

عراقي عربي مسلم متعلم في سبيل النجاة مهتم بالشان السياسي والقانوني مستشار قانوني ادارة موقع الشبكة من اجل ثقافة قانونية والخبر الصحيح ادارة عراق المودة لاستضافة المواقع

ربما تكون قد فاتتك