
الرد على بعض المتفيقهين في القانون والدستور :
بين اللغة والنص الدستوري، والفهم القانوني، وتصحيح المغالطة المنطقية عن مفهوم مفردة { العراقيون } اقول :
أولاً – النص الدستوري ومعناه الوارد في :
المادة (41) من الدستور العراقي تقول: “العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم”، وهذا لا يعني “قانون واحد للجميع”، بل يعني أن المشرّع يجب أن يتيح لكل مكوّن ديني أو مذهبي أن يحتكم في أحواله الشخصية لما يراه مناسباً وفق معتقده.
ثانياً – التفسير القانوني:
• كلمة “العراقيون” جاءت بصيغة الجمع العام، وهي تشمل جميع العراقيين بمختلف انتماءاتهم، وليس كل فرد بمعزل عن جماعته.
• النص لم يقل “العراقي حر” حتى يُفهم أنه يحق لكل شخص أن يشرّع قانوناً فردياً خاصاً به، وإنما قال “العراقيون أحرار”، أي أن الجماعات المكوِّنة للشعب، سواء كانت ديانات أو مذاهب أو قوميات، لها حرية تنظيم أحوالها الشخصية.
• هذا يتفق مع مبدأ التعددية القانونية (Legal Pluralism) المعمول به في كثير من الدول ذات التنوع الديني أو المذهبي، حيث توجد أكثر من مدونة أحوال شخصية معترف بها.
ثالثاً – كشف المغالطة:
• القول إن “العراقيون أحرار” يعني قانوناً واحداً، هو قلب للمعنى، لأن الحرية هنا تعني حرية الاختيار، لا الإلزام بوحدة القانون.
• الإدعاء بأن وجود أكثر من قانون يضرب وحدة الدولة، هو تجاهل لحقيقة أن المذهب أو الدين ليس شخصاً واحداً، بل جماعة كبيرة (أحياناً بالملايين) لها تراث فقهي وقانوني متكامل.
• لا يوجد منطق في اختزال المذهب إلى فرد، كما لا يوجد منطق في إلغاء التنوع الذي أقره الدستور نفسه والقوانين والعهود والمواثيق الدولية .
مستخلص الرد:
النص الدستوري صيغ بصيغة الجمع “العراقيون” لأنه يقصد ضمان حرية الجماعات والمكوّنات في تنظيم أحوالها الشخصية، وليس فرض قانون واحد يلغي التعدد.
والقول بخلاف ذلك هو إسقاط فهم شخصي وعُقد شخصية على نص دستوري واضح، ويتجاهل واقع التنوع المذهبي والقومي والديني في العراق.
Salim Hawas Alsaadi (سالم حواس الساعدي)

Share this content: